فان لم يكن كيل أو وزن فبعه.
(١٤٨) ٣٦ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : في الرجل اشترى من رجل طعاما عدلا بكيل معلوم ، وان صاحبه قال : للمشتري ابتع مني هذا العدل الاخر بغير كيل فان فيه مثل ما في الاخر الذى ابتعت قال : لا يصلح إلا بكيل وقال : وما كان من طعام سميت فيه كيلا فانه لا يصلح مجازفة هذا مما يكره من بيع الطعام.
(١٤٩) ٣٧ ـ عنه عن صفوان عن ابن مسكان وفضالة بن ايوب عن ابان جميعا عن الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : في الرجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتاله قال ، لا يصلح له ذلك.
(١٥٠) ٣٨ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله وابى صالح عن ابى عبد الله عليهالسلام مثل ذلك وقال : لا تبعه حتى تكيله.
(١٥١) ٣٩ ـ أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل ان يقبضه قال : لا بأس ويوكل الرجل المشترى منه بكيله وقبضه قال : لا بأس.
(١٥٢) ٤٠ ـ الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن الرجل يبيع الطعام أو الثمره وقد كان اشتراها ولم يقبضها قال : لا ، حتى يقبضها إلا ان يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه بعضهم من نصيبه من شركته بربح أو يوليه بعضهم فلا بأس.
(١٥٣) ٤١ ـ وسأل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن الرجل يشتري الطعام أيصلح بيعه قبل ان يقبضه؟ قال : إذا ربح لم يصلح حتى
__________________
ـ ١٤٨ ـ الاستبصار ج ٣ ص ١٠٢ وفيه ذيل الحديث الكافي ج ١ ص ٣٧٩ الفقيه ج ٣ ص ١٣١
ـ ١٤٩ ـ ١٥١ الكافي ج ١ ص ٣٧٩