يقبض ، وان كان يوليه فلا بأس ، وسأله عن الرجل يشتري الطعام ايحل له ان يولي منه قبل ان يقبضه قال : أذا لم يربح عليه شئ فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه.
(١٥٤) ٤٢ ـ عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن ابى بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عرجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه. إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه.
(١٥٥) ٤٣ ـ عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن ابى جعفر عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة فاراد ان يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله.
(١٥٦) ٤٤ ـ عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل عليه كر (١) من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال : لا بأس به.
(١٥٧) ٤٥ ـ عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن حمران قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال : لا بأس ، فقلت ايجوزان ابيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال : لا أما انت فلا تبعه حتى تكيله.
(١٥٨) ٤٦ ـ الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال :
__________________
(١) الكر : بالضم هو ستون قفيزا ، والقفيز ثمانية مكاكيك ، والملوك صاع ونصف فشهى ظبطه إلى اثني عشر وسقا والواسق ستون صاعا (المجمع).
ـ ١٥٦ ـ ١٥٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٩ وأخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٢٩