الذي زوجها اياه غير مواليها فان نكاحه فاسد ، قلت كيف يصنع بالمهر الذي اخذت منه؟ قال : ان وجد مما اعطاها شيئا فليأخذه ، وان لم يجد فلا شئ له عليها فان كان زوجها ولي لها يرجع على وليها بما اخذته ولمواليها عليه ان كانت بكرا عشر قيمة ثمنها وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها ، قال : وتعتد عدة الامة قلت : فان جاءت بولد منه؟ قال : الاولاد منه احرار إذا كان النكاح بغير اذن المولى.
وقد تكلمنا على هذا الخبر فيما مضى وبينا معنى قوله : الاولاد منه احرار. أي شئ المراد به فلا وجه لاعادته هنا.
قال الشيخ رحمهالله : (ومن خطب إلى رجل بنتا له من حرة فعقد له على بنت له من امة ثم علم بعد ذلك كان له ردها).
(١٦٩١) ٢ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد ابن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فاتاه بغيرها قال : تزف إليه التي سميت له بمهر آخر من عند ابيها والمهر الاول للتي دخل بها.
(١٦٩٢) ٣ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل خطب إلى رجل بنتا له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها ادخل عليه بنتا له اخرى من امة قال : ترد على ابيها وترد إليه امرأته ويكون مهرها على ابيها.
قال الشيخ رحمهالله : (وترد البرصاء والعمياء والمجنونة والمجذومة والرتقاء والمفضاة والعرجاء والمحدودة في الفجور).
__________________
ـ ١٦٩١ ـ ١٦٩٢ ـ الكافي ج ٢ ص ٢٩