(١٦٩٣) ٤ ـ روى الحسين بن سعيد عن علي بن اسماعيل عن ابن ابى عمير عن حماد عن الحلبي ابى عبد الله عليهالسلام قال : انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعقل (١).
(١٦٩٤) ٥ ـ الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن ابى عبد الله عليهالسلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال : ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها ، وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها.
(١٦٩٥) ٦ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة ، قلت : العوراء؟ قال : لا.
(١٦٩٦) ٧ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.
فاما المحدودة فليس للرجل ردها ، روى ذلك :
(١٦٩٧) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح؟ قال : لا ، قال : رفاعة وسألته عن البرصاء فقال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيه امرأة زوجها وليها وهي برصاء ان لها المهر بما استحل
__________________
(١) العفل : بالتحريك لحم ينبت في قبل المرأة يمنع من وطيها ، وقيل هو ورم يكوم بين مسلكيها.
ـ ١٦٩٣ ـ ١٦٩٤ ـ ١٦٩٥ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٦ واخرج الثالث الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٩ ـ ١٦٩٦ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٦ الفقيه ج ٣ ص ٢٧٣ بزيادة (والجذماء)
ـ ١٦٩٧ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٥ الكافي ج ٢ ص ٢٩