لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها إلا برضاها بذلك ، وان كان يقدر على غيرها فلا بأس بامساكها.
(١٧١٢) ٢٣ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن السكوني عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من اتى امرأة مرة واحدة ثم اخذ عنها فلا خيار لها.
(١٧١٣) ٢٤ ـ وعنه عن الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن اسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام انه لا يجامعها وادعى هو أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين عليهالسلام ان تستذفر بالزعفران ثم يغسل ذكره فان خرج الماء اصفر صدقه وإلا امره بطلاقها.
(١٧١٤) ٢٥ ـ أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ابن يحيى عن ابان عن غياث الضبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : في العنين إذا علم انه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما ، وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لا يرد من عيب.
(١٧١٥) ٢٦ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : إذا تزوج امرأة فوقع عليها مرة ثم اعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت.
__________________
ـ ١٧١٢ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٣١ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٨
ـ ١٧١٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥١ الكافي ج ٢ ص ٣١
ـ ١٧١٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٠ الكافي ج ٢ ص ٣٠ الفقيه ج ٣ ص ٣٥٧ بتفاوت يسير
ـ ١٧١٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٥٠