وليس لامهات الاولاد ولا الاماء ما لم يمسها من الدهر إلا مرة واحدة خيار.
فاما الذي ذكره رحمهالله من التسويه بين العنة إذا حدثت بعد الدخول وبينه إذا كان قبل الدخول انما حمله على ذلك عموم الاخبار التي رويت في ذلك مثل ما رواه :
(١٧١٦) ٢٧ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليهالسلام قال : العنين يتربص به سنة ثم ان شاءت امرأته تزوجت وان شاءت أقامت.
(١٧١٧) ٢٨ ـ وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع ابدا أتفارقه؟ قال : نعم ان شاءت.
(١٧١٨) ٢٩ ـ وعنه عن محمد بن الفضيل عن ابى الصباح قال : إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.
(١٧١٩) ٣٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابى البختري عن ابى جعفر عليهالسلام عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام كان يقول : يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته ، فان خلص إليها وإلا فرق بينهما ، فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.
والاولى عندي الاخذ بالخبر الذي رويناه اخيرا وانه إذا حدثت العنة بعد الدخول فلا يكون لها الخيار وتكون مبتلاة حسب ما تضمنه حديث اسحاق بن عمار وحسب ما تضمنه حديث غياث الضبي من انه إذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما ، والرجل لايرد من عيب وغير ذلك من الاخبار التي قدمناها.
__________________
ـ ١٧١٦ ـ ١٧١٧ ـ ١٧١٨ ـ ١٧١٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٢٤٩