(٣٦٩) ١٢ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن ابان عثمان عن يحيى بن ابى العلا قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : من باع نخلا قد لقح فالثمرة للبائع إلا ان يشترط المبتاع ، قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك.
(٣٧٠) ١٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من باع نخلا قد أبره (١) فثمره للذي باع إلا ان يشترط المبتاع ، ثم قال : ان عليا عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك.
(٣٧١) ١٤ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله ابن هلال عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله ان ثمر النخل للذي ابرها إلا ان يشترط المبتاع.
(٣٧٢) ١٥ ـ الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن ابى الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد ان يكون فيه شئ من الخضرة.
(٣٧٣) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن شراء النخل فقال : كان ابي عليهالسلام يكره شراء النخل قبل ان تطلع ثمرة السنة ، ولكن سنتين والثلاث كان يقول : ان لم يحمل في هذه السنة حمل في السنة الاخرى ، قال يعقوب : وسألته عن
__________________
* (١) أبر النخل لقحه وأصلحه على ما هو معروف مشهور بين غراس النخل
ـ ٣٦٩ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٩
ـ ٣٧٠ ـ ٣٧١ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٩
ـ ٣٧٢ ـ ٣٧٣ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٦ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ١٥٧