الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن تطلع فيشتري سنتين أو ثلاث سنين أو اربعا فقال : لا بأس انما يكره شراء سنة واحدة قبل أن تطلع مخافة الآفة حتى تستبين.
(٣٧٤) ١٧ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان كان يطعم (١) وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل.
(٣٧٥) ١٨ ـ عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : لا تشتر النخل حولا واحدا حتى يطعم وان شئت ان تبتاعه سنتين فافعل. قال محمد بن الحسن : الاصل في هذا ان الا حوط ان لا تشتري الثمرة سنة واحدة إلا بعد ان يبدو صلاحها فان اشتريت فلا تشتري إلا بعد ان يكون معها شئ آخر ، فان خاست كان رأس المال فيما بقي ، ومتى اشتري من غير ذلك لم يكن البيع باطلا لكن يكون فاله قد فعل مكروها وقد صرح بذلك ـ في الاخبار التي قد مناها ـ أبو عبد الله عليهالسلام منها حديث الحلبي وان النبي صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك لاجل قطع الخصوصة الواقعة بين الصحابة ولم يحرمه ، وكذلك ذكر ثعلبة بن زيد وزاد فيه انه انما نهاهم ذلك العام بعينه دون سائر الاعوام ، وفي حديث يعقوب بن شعيب ان ابي عليهالسلام كان يكره ذلك ولم يقل انه كان يحرمه ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الاخبار.
(٣٧٦) ١٩ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان
__________________
(١) الظاهر سقوط لفظة (لم) من قوله (يطعم) الثاني ويحتمل الصحة لما يأتي من انه لا يصلح الا مع الاطعام بل ولا الا سنة واحدة ولعل الاختلاف لمراتب الكراهة. عن الوافي
ـ ٣٧٤ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٥ الاستبصار ج ٣ ص ٨٦
ـ ٣٧٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٨٥ الاستبصار ج ٣ ص ٨٦