عن محمد الحلبي عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها قال : لا بأس به ان وجد ربحا فليبع.
(٣٧٧) ٢٠ ـ عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام أنه قال : في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها قال : لا بأس.
(٣٧٨) ٢١ ـ عنه عن علي بن النعمان وصفوان بن يحيى عن يعقوب ابن شعيب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام قلت : اعطي الرجل له الثمرة عشرين دينارا وأقول له إذا قامت ثمر تك بشئ فهي لي بذلك الثمن ان رضيت أخذت وإن كرهت تركت فقال : اما تستطيع ان تعطيه ولا تشترط شيئا؟ قلت : جعلت فداك لا يسمي شيئا الله يعلم من نيته ذلك قال : لا يصلح إذا كان من نيته.
(٣٧٩) ٢٢ ـ علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : في رجل قال : لآخر بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيها بقفيزين من ثمر أو أقل أو اكثر يسمي ما شاء فباعه قال : لا بأس به ، وقال : الثمر والبسر من نخلة واحدة لا باس ، فاما ان يختلط الثمر العتيق والبسر فلا يصلح والزبيب والعنب مثل ذلك.
(٣٨٠) ٢٣ ـ الحسين بن سعيد عن ابى داود عن بعض اصحابنا عن محمد بن مروان قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : أمر بالثمرة فآكل منها قال : كل ولا تحمل ، قلت : جعلت فداك ان التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم قال : اشتروا ما ليس لهم.
__________________
* ـ ٣٧٨ ـ الكافي ج ١ ص ٣٧٨ الفقيه ج ٣ ص ١٣٣
ـ ٣٧٩ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩١ الكافي ج ١ ص ٣٧٨
ـ ٣٨٠ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٠
(ـ ١٢ ـ التهذيب ج ٧)