(٣٨١) ٢٤ ـ محمد بن الحسن قال : كتبت إليه عليهالسلام في رجل باع بستانا فيه شجرو كرم فأستثني شجرة منها هل له ممر إلى البستان إلى مضع شجرته التي استثناها؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الارض التي حولها بقدر اغصانها؟ أو بقدر موضعها التي هي نابتة فيه؟ فوقع عليهالسلام : له من ذلك على حسب ما باع وأمسك فلا يتعدى الحق في ذلك ان شاء الله.
(٣٨٢) ٢٥ ـ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن ابي يونس عن يزيد بن اسحاق عن هارون بن حمزة الغنوي قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيدعه فيحمل النخل قال : هو له إلا أن يكون صاحب الارض سقاه وقام عليه.
(٣٨٣) ٢٦ ـ عنه عن صالح بن خالد وعبيس بن هشام عن ثابت عن عبد الله بن ابي يعفور عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن قرية فيها ارحاء ونخل وزرع وبساتين وأرطاب اشتري غلتها؟ قال : لا بأس.
(٣٨٤) ٢٧ ـ عنه عن جعفر عن داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يصلح التمر بالرطب ، ان الرطب رطب والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص.
(٣٨٥) ٢٨ ـ عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سمعته يقول : لا يصلح التمر بالرطب التمر يابس والرطب رطب.
(٣٨٦) ٢ ٩ ـ عنه عن عبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود
__________________
ـ ٣٨٢ ـ الكافي ج ١ ص ٤١٥ ـ ٣٨٤ ـ ٣٨٥ ـ الاستبصار ج ٣ ص ٩٣