الثاني : عدم ظهور ( اللام ) في كلمتي ( اليقين والشكّ ) في الجنس ، إذ لو كانت ظاهرة في الجنس لأمكن التمسّك بهذا الظهور لاستفادة التعميم ، فكلّ يقين لا ينقض بكلّ شكّ.
وكلا هذين الأمرين غير تامّ.
أمّا الأوّل ، فلأنّ بعض أدلّة الاستصحاب يمكن أن يستفاد منها الإطلاق اللفظي كما في رواية إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « إذا شككت فابن على اليقين » ، قلت : هذا أصل؟ قال : « نعم ».
فهذه ظاهرة في الإطلاق اللفظي ، حيث لم يكن هناك مورد خاصّ فيها ، بل كانت ابتداء من الإمام عليهالسلام.
وأمّا الثاني ، فلأنّ الروايات التي كان لها مورد خاصّ ، قد استفدنا منها التعميم والإطلاق من خلال استظهار أنّ ( اللام ) في كلمتي ( اليقين والشكّ ) ، وأنّها ( لام ) الجنس لا ( لام ) العهد ، والدليل على هذا الاستظهار هو نفس كون هذه الكبرى مركوزة في الذهن العرفي ، فإنّ هذا الارتكاز يلغي خصوصيّة المورد ، وبالتالي يتعيّن كون ( اللام ) للجنس فيهما ، فيتمسّك بالعموم الذي تدلّ عليه هذه ( اللام ) الشامل لموارد الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع.
الثاني : أن يسلّم بالإطلاق اللفظي في نفسه ، ولكن يدّعى وجود قرينة متّصلة على تقييده ، وهي كلمة ( النقض ) حيث إنّها لا تصدق في موارد الشكّ في المقتضي.
الوجه الثاني : أنّنا لو سلّمنا بوجود الإطلاق اللفظي ، إلا أنّه يوجد أيضا قرينة لفظيّة متّصلة بهذا الإطلاق ، والقرينة المتّصلة تمنع من أصل انعقاد ظهور الكلام في الإطلاق ، بل ينعقد الظهور على وفق هذه القرينة المتّصلة ، وهذه القرينة توجب تقييد الإطلاق بموارد الشكّ في الرافع دون المقتضي.
والقرينة هي كلمة ( النقض ) ، فإنّ النقض يحمل على الشيء الذي له صفة إحكام واستقرار ، وهذا يفترض كون الشيء المنقوض مستحكما في نفسه ، وهذا معناه كون الشيء له القابليّة والاستعداد في نفسه لو لا الرافع والمانع. إذ في موارد الشكّ في المقتضي لا يوجد مثل هذا الاستحكام والاستعداد ؛ لأنّه يشكّ في أصل ذلك.