[٦١] مسألة ٦١ : إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات ، فقلّد غيره ثمّ مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء على تقليد الميت أو جوازه فهل يبقى على تقليد المجتهد الأول أو الثاني؟ الأظهر الثاني (*) والأحوط مراعاة الاحتياط (١).
______________________________________________________
لا تعاد وإن كان يدل على عدم وجوب الإعادة من غير الأركان إلاّ أنه يختص بما إذا كان العامل معتقداً صحة عمله بحيث لو لم ينكشف له الخلاف لم تجب عليه الإعادة وليس العامل في المقام كذلك لعدم اعتقاد صحة عمله للشك في مطابقته للواقع ووجوب الإعادة في مثله غير مقيد بما بعد الانكشاف ، لأنه لو لم ينكشف الخلاف أيضاً وجبت إعادته لتردده في مطابقة عمله للواقع وعدمها ، وبهذا يظهر الفرق بين المقام وبين ما إذا عمل عن تقليد صحيح ثمّ عدل أو تبدل رأي مجتهده حيث قلنا بعدم وجوب الإعادة حينئذٍ إذا كان العمل فاقداً لغير الأركان من الأُمور المعتبرة فيه.
(١) ما ذكره الماتن قدسسره من أن الأظهر أن يبقى على تقليد المجتهد الثاني يبتني على أن المكلّف بتقليده المجتهد الثاني وعدوله عن المجتهد الميت قد انتهى أمد تقليده الأول ، فيكون رجوعه إلى المجتهد الأول بعد ذلك من التقليد الابتدائي غير الجائز ، وعليه فيتعيّن البقاء على تقليد الثاني جوازاً أو وجوباً. ولا فرق في ذلك بين القول بأن التقليد هو الالتزام أو نفس العمل ، غاية الأمر أنه على الثاني لا بدّ من فرض العمل بفتوى المجتهد الثاني أيضاً.
أقول : قد تقدّم أنه لا أثر لتفسير التقليد بالعمل أو الالتزام في الحكم بجواز البقاء وعدمه وفي سعة موضوعه وضيقه.
والصحيح أن يقال : إنه لا مناص من الحكم بوجوب البقاء على تقليد الميت الأول إذا أفتى المجتهد الثالث وهو الحي بوجوب البقاء ، فإن وجوب البقاء على تقليد الميت إنما هو في فرض أعلمية الميت ومعه إذا علم المكلّف بالمخالفة بين الميت الأول والثاني في الفتوى وجب عليه البقاء على تقليد الميت الأول ، لما قدّمناه من أن فتوى الأعلم هي الحجة عند العلم بالمخالفة بينه وبين غير الأعلم. وأما عدوله إلى الثاني فقد كان مستنداً إلى عدم تجويز المجتهد الثاني للبقاء على تقليد الميت حتى إذا كان أعلم ، إذن
__________________
(*) هذا إذا كان المقلَّد قائلاً بجواز البقاء ، وأما إذا كان قائلاً بوجوبه فالأظهر هو الأول.