٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال للعالم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلمه أن يقول الله أعلم وليس لغير العالم أن يقول ذلك.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا سئل الرجل منكم عما لا يعلم فليقل لا أدري ولا يقل الله أعلم فيوقع في قلب صاحبه شكا وإذا قال المسئول لا أدري فلا يتهمه السائل.
٧ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن جعفر بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عليهالسلام
______________________________________________________
الحديث الخامس : مجهول كالصحيح.
قوله عليهالسلام وليس لغير العالم : وذلك لأن مقتضى صيغة التفضيل أن يكون للمفضل عليه شركة فيما فيه الفضل وليس للجاهل ذلك ، وأما العالم فلما كان له نصيب من جنس العلم صح له هذا القول وإن كان حكمه حكم الجاهل فيما سئل عنه ، وهذا لا ينافي الخبر السابق إذ حملناه على العالم ، والمراد بالعالم ما فسرناه في ذلك الخبر ، ويعبر عنه في هذه الأعصار بالمجتهد.
الحديث السادس صحيح.
قوله عليهالسلام : فليقل لا أدري ، يمكن حمله على غير العالم لئلا ينافي الخبر السابق وحينئذ يحتمل أن يكون المراد بالشك الشك في كونه عالما إذ قول الله أعلم من شأن العلماء كما مر ويمكن أن يعم العالم وغيره ويكون المراد بإيقاع الشك الشك في كونه عالما بالمسؤول عنه معرضا عن الجواب لضنته ويخص النهي بهذه الصورة ، وذلك في العالم نادر ، وفي غيره يكون غالبا ، فإن العالم همه في نشر العلم وإذا عته ، كما أن الجاهل همه في إخفاء ما اطلع عليه وإضاعته.
الحديث السابع ضعيف.