يتولانا بشيء من التقية قال قلت له أنت أعلم جعلت فداك قال إن أخذ به فهو خير له وأعظم أجرا ـ وفي رواية أخرى إن أخذ به أوجر وإن تركه والله أثم.
٥ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحسن بن علي ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته عن مسألة فأجابني ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني ثم جاء رجل آخر فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبي فلما خرج الرجلان قلت يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه فقال يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم.
قال ثم قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ـ شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا وهم يخرجون من عندكم مختلفين قال فأجابني بمثل جواب أبيه.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن نصر
______________________________________________________
قوله : فهو خير له وأعظم أجرا : أي من العمل بالحكم الواقعي في غير حال التقية على ما هو المشهور من بطلان العمل بالحكم الواقعي في حال التقية إن قلنا بصحته ، وعلى هذا يكون الإثم الوارد في الخبر المرسل لترك التقية ، لا لعدم الإتيان بما أمر به في أصل الحكم وهو بعيد.
الحديث الخامس : موثق كالصحيح.
قوله عليهالسلام لصدقكم الناس علينا : بالتشديد أي لحكموا بصدقكم في نسبة هذا الحكم إلينا لتوافقكم أو فيما يظنون من أحوالكم وأقوالكم من ولايتنا ومتابعتنا ، وفي علل الشرائع لقصدكم الناس ولكان وهو أظهر.
قوله عليهالسلام على الأسنة : هو جمع سنان أي على أن يمضوا مقابل الأسنة أو في النار.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.