______________________________________________________
الخبر الأول.
الثاني : أن يكون الإرجاء فيما إذا أمكن الوصول إلى الإمام عليهالسلام والتخيير فيما إذا لم يمكن كهذا الزمان.
الثالث : أن يكون الإرجاء في المعاملات والتخيير في العبادات إذ بعض أخبار التخيير ورد في المعاملات.
الرابع : أن يخص الإرجاء بما يمكن الإرجاء فيه ، بأن لا يكون مضطرا إلى العمل بأحدهما ، والتخيير بما إذا لم يكن له بد من العمل بأحدهما.
ويؤيده ما رواه الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام قلت : يرد علينا حديثان ، واحد يأمرنا بالأخذ به ، والآخر ينهانا عنه ، قال : لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله ، قال : قلت : لا بد من أن نعمل بأحدهما؟ قال : خذ بما فيه خلاف العامة.
الخامس : أن يحمل الإرجاء على الاستحباب والتخيير على الجواز ، وروى الصدوق (ره) في كتاب عيون أخبار الرضا عليهالسلام عن أبيه ، ومحمد بن الحسن بن الوليد عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عبد الله المسمعي عن أحمد بن الحسن الميثمي عن الرضا عليهالسلام في حديث طويل ذكر في آخره : وإن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن أشياء ليس نهي حرام بل إعافة وكراهة ، وأمر بأشياء ليس أمر فرض ولا واجب بل أمر فضل ورجحان في الدين ، ثم رخص في ذلك للمعلول أو غير المعلول ، فما كان عن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهي إعافة أو أمر فضل ، فذلك الذي يسمع استعمال الرخص فيه إذا ورد عليكم عنا فيه الخبر باتفاق يرويه من يرويه في النهي ، ولا ينكره ، وكان الخبران صحيحين معروفين باتفاق الناقلة فيهما يجب الأخذ بأحدهما أو بهما جميعا ، أو بأيهما شئت وأحببت موسع ذلك لك من باب التسليم لرسول الله صلىاللهعليهوآله والرد إليه وإلينا وكان تارك ذلك من باب الفساد والإنكار وترك التسليم لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم مشركا بالله العظيم