أولاً : المنافع المادية الاقتصادية بسبب تعارف التجار وتفاهمهم على القيام بالتبادل التجاري بأن يرسل كل بلد ما يوجد لديه من بضائع ومصنوعات ومنتوجات غير موجودة في البلد الآخر ـ إلى هذا البلد كما يحصل تبادل منافع بين الحجاج القاصدين لتأدية فريضة الحج المباركة بأن يصحب الذاهب إلى زيارة بيت الله الحرام ما يوجد في بلده من بضائع ونحوها ليبيعها في أسواق بلد الحج قبل قيامه بالفريضة أو بعد تأديتها ولا مانع من ذلك شرعاً ما دام مقصوداً بالعرض والتبع كما هو المتوقع من المكلف المتفقه في الدين والمطلع على اشتراط قصد القربة في صحة كل العبادات ومنها فريضة الحج مع الإخلاص في النية والقصد بمعنى أن يكون الدافع لسفره هو تأدية هذه الفريضة . وما عداه من المنافع المادية أو المعنوية ـ يكون مقصوداً له بالتبع بمعنى أنه لولا عزمه على القيام بمناسك الحج وجوباً أو استحباباً ـ لما سافر إلى مكة وقد صرح الله سبحانه بمشروعية الاستفادة الاقتصادية للحجاج بعد حديثه عن فريضة الحج في آية سابقة مباشرة وذلك بقوله سبحانه :
( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ) (١) .
وثانياً : المنافع السياسية وذلك من خلال تلاقي رموز الشعوب الروحية والسياسية واجتماعها على مائدة المذاكرة ومن خلال مؤتمر يُعقد على صعيد بلد الحج كما يحصل في الغالب ـ من أجل التشاور ومعرفة ما يعود على الشعوب الإسلامية ودولها ـ بالنفع والقوة المعنوية السياسية مضافاً إلى ما يعود عليها بالقوة العسكرية التي تمكنها من الصمود أمام التحديات والاعتداءات التي تتعرض لها بين الحين والآخر من قبل أعداء
__________________
(١) سورة البقرة : الآية : ١٩٨ .