٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليهالسلام ـ عن شهادة ولد الزنا تجوز فقال لا فقلت إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله للحكم « إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ » (١) فليذهب الحكم يمينا وشمالا فو الله لا يؤخذ العلم إلا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليهالسلام.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن الحسين بن الحسن بن يزيد ، عن بدر ، عن أبيه قال حدثني سلام أبو علي الخراساني ، عن سلام بن سعيد المخزومي قال بينا أنا جالس عند أبي عبد الله عليهالسلام إذ دخل عليه عباد بن كثير عابد أهل البصرة وابن شريح فقيه أهل مكة وعند أبي عبد الله عليهالسلام ميمون القداح مولى أبي جعفر عليهالسلام فسأله عباد بن كثير فقال يا أبا عبد الله في كم ثوب كفن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وثوب حبرة وكان في البرد قلة فكأنما ازور عباد بن كثير من
______________________________________________________
يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ » (٢).
الحديث الخامس : مجهول.
« ما قال الله » ما نافية « للحكم » أي لأجل أن يدخل الحكم في المراد من قومك وضمير « إِنَّهُ » للقرآن والخطاب للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « لَذِكْرٌ لَكَ » أي مفيد للعلم بكل ما تحتاج إليه « وَلِقَوْمِكَ » أي أوصيائه عليهمالسلام.
الحديث السادس : مجهول.
« وابن شريح » قيل : اسمه محمد أو معاوية أو ثابت ، والقداح بالتشديد من يبري القداح أي السهام ، قال في النهاية : فيه كفن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في ثوبين صحاريين صحار بالضم قرية باليمن نسب الثوب إليها ، وقيل : هو من الصحرة بالضم والسكون وهي حمرة خفية كالغبرة ، يقال : ثوب أصحر وصحاري ، انتهى.
والحبرة كعنبة ضرب من برود اليمن ذكره الفيروزآبادي ، وقال : البرد
__________________
(١) سورة الزخرف : ٤٣.
(٢) سورة البقرة : ٨.