على النبيّ وآله . وروي أنّ الدواء في الحجامة والنورة والحقنة والقيء . وروي مداواة الحمّى بصبّ الماء ، فإن شقَّ فليدخل يده في ماء بارد ـ انتهى ـ .
وقال في فتح الباري : عند الأطبّاء أنّ أنفع الحجامة ما يقع في السّاعة الثانية أو الثالثة ، وأن لا تقع عقيب استفراغ عن حمّام أو جماع أو غيرهما ، ولا عقيب شبع ولا جوع وقد وقع في تعيين أيّام الحجامة حديث لابن عمر في أثناء حديث « فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس ، واحتجموا يوم الاثنين والثلثاء ، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاۤء والجمعة والسبت والأحد » ونقل الحلال عن أحمد أنّه كره الحجامة في الأيّام المذكورة ، و إن كان الحديث لم يثبت .
وحكي أنّ رجلاً احتجم يوم الأربعاء فأصابه برص لتهاونه بالحديث وأخرج أبو داود من حديث أبي بكرة أنّه كان يكره الحجامة يوم الثلثاء ، وقال : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : يوم الثلثاء يوم الدم ، وفيه ساعة لا يرقا فيها .
وورد في عدد من الشهر أحاديث ، منها ما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رفعه « من احتجم بسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاءً لكلّ داء » وقد اتّفق الأطبّاء على أنّ الحجامة في النصف الثاني من الشهر ثمّ في الربع الثالث من أرباعه أنفع من الحجامة في أوّله وآخره . وقال الموفّق البغداديّ ، وذلك أنّ الأخلاط في أوّل الشهر تهيج .