في غير عدة وأما من دخل في دعوتنا فقد هدم إيمانه ضلاله ويقينه شكه وسألت عن الزكاة فيهم فما كان من الزكاة فأنتم أحق به لأنا قد حللنا ذلك لكم من كان منكم وأين كان وسألت عن الضعفاء فالضعيف من لم يرفع إليه حجة ولم يعرف الاختلاف فإذا
______________________________________________________
وملاكهن الأئمة عليهمالسلام ، ويحتمل أن يكون إخبارا عما كان قضاتهم يفعلون بادعاء الولاية الشرعية من نكاح غير البالغات ، ولعله أظهر لأن السؤال عنه وقع بعد السؤال عن الإماء.
قوله عليهالسلام : « وطلاق بغير عدة » أي طلاقهم طلاق في غير الزمان الذي يمكن فيه إنشاء العدة ، أي طهر غير المواقعة ، مع أنه تعالى قال : « فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ » (١).
قوله عليهالسلام : « فقد أحللنا ذلك لكم » أي لفقراء الشيعة لا لفقراء المخالفين وهو موافق للمشهور بين الأصحاب ، وقد سبق القول فيه ، ويدل ظاهرا على عدم اشتراط العدالة في المستحق ، ويحتمل أن يكون المراد سقوط الزكاة عند فقدان المستحق من أهل الحق بأن يكون السائل سأل عن ما إذا لم يجد المستحق من الشيعة ، ولا يبعد أن يكون المراد بالزكاة الخمس عبر بها عنه تقية.
قوله عليهالسلام : « وسألت عن الضعفاء » أي المستضعفين المرجون لأمر الله ، فقال : « من لم ترفع إليه حجة » أي دليل وبرهان ، أو ما يوجب عليهم حجة ، وإن كان محض العلم بالاختلاف ، فإنه يحكم حينئذ عقلهم بلزوم التجسس حتى يظهر عليهم الحق في ذلك ، فإن لم يفعلوا فقد ثبتت عليهم الحجة.
قوله عليهالسلام : « ولم يعرف الاختلاف » أي أصلا أو على وجه الكمال بأن عرف أن بين الأمة اختلافا لكن ظن أن ذلك اختلاف يسير ، وكلهم على الحق كما هو شأن كثير من ضعفاء المخالفين ، الذين ليس لهم عصبية في الدين ولا يبغضون
__________________
(١) سورة الطلاق : ١.