٥٤
« باب »
* « ( ما يجوز من النشرة والتميمة والرقية (١) والعوذة وما ) » *
* « ( لا يجوز وآداب حمل العوذات واستعمالها ) » *
١ ـ طب : إبراهيم بن مأمون ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالرُّقى من العين والحمّي والضرس وكلّ ذات هامّة لها حُمة (٢) إذا علم الرجل ما يقول ، لا يدخل في رقيته وعوذته شيئاً لا يعرفه (٣) .
٢ ـ طب : محمّد بن زيد بن سليم الكوفيّ ، عن النضر ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رقية العقرب والحيّة والنشرة ورقية المجنون والمسحور الّذي يعذّب ، قال : يا ابن سنان لا بأس بالرقية والعوذة والنشر إذا كانت من القرآن ، ومن لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ، وهل شيء أبلغ في هذه الأشياء من القرآن أليس الله يقول « وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ » (٤) أليس يقول تعالى ذكره وجلَّ ثناؤه « لَوْ أَنزَلْنَا هَـٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّـهِ » (٥) سلونا نعلّمكم ونوقفكم على قوارع القرآن لكلِّ داء (٦) .
______________________
(١) يقال : رقاه يرقيه رقياً ورقية : عوذه ونفث في عوذته ، وربما عدى بعلى فقيل رقى عليه ، تضميناً له لمعنى قرأ ونفث ، والرقية بالضم كاللقمة : العوذة والجمع رقى بالضم كهدى ، والتميمة : عوذة تعلق على الصبيان مخافة العين ، ومنه قوله عليه السلام : من علق تميمة فلا أتم الله له ، ويقال التميمة في الحديث الخزرة .
(٢) الهامة ما له سم كالحية ، والحمة كثبة : الابرة يضرب بها الزنبور والحية ونحو ذلك أو يلدغ بها .
(٣) طب الائمة : ٤٨ . |
(٤) أسرى : ٨٢ . |
(٥) الحشر : ٢١ . |
(٦) طب الائمة ص ٤٨ . |