بعمومه (١).
وفيه : ما عرفت من أنّ انقلاب النسبة المدّعى إنّما هو في خصوص هذه الصورة المستثناة ، وهي ما إذا لم يبق بعد التخصيص إلاّمادّة الاجتماع ، أمّا إذا بقي للعام المخصّص شيء من مادّة الانفراد عن العام الآخر ، فلم يدّع الشيخ ولا غير الشيخ أنّه بالتخصيص تنقلب نسبته مع العام الآخر إلى العموم المطلق مع فرض بقاء نسبة العموم من وجه بينهما بحالها حتّى مع إخراج شيء من مادّة افتراقه عن العام الآخر.
ثمّ إنّه أورد على ما نقله عن الكفاية بقوله : وفيه أوّلاً : ما مرّ من عدم الموجب للتخصيص ما لم يتعيّن في قباله عموم ، فإنّ العموم وإن كان محفوظاً مع الجمع الدلالي بينه وبين العام الآخر ، وأمّا إذا قدّم عليه للترجيح السندي فلا محالة يسقط العام في مورد الاجتماع ، فلا سند إلاّلمادّة الافتراق ، فالعموم بما هو عموم لا سند له.
وثانياً : أنّ تقديم العام الآخر على العام المخصّص ليس بملاك التخصيص ليقال بأنّه لا يجوز التخصيص إلى حدّ لا يجوز تخصيصه ، بل بملاك الترجيح السندي بين المتباينين في مورد التعارض.
وثالثاً : بعد الاعتراف بعدم انقلاب النسبة المبني عنده قدسسره على عدم انقلاب الظهور ، لا فرق بين العامين في الظهور أوّلاً وآخراً ، فلا يتفاوت ظهور العام المخصّص في شموله لمورد الاجتماع بملاحظة التخصيص قبله وبعده (٢).
وإيراده الأوّل وكذ الثاني مبني على تأخّر التخصيص رتبة عن عملية التعارض ،
__________________
(١) نهاية الدراية ٥ ـ ٦ : ٣٥١.
(٢) نهاية الدراية ٥ ـ ٦ : ٣٥١ ـ ٣٥٢.