الموجب أو عدم الفائدة ، أو لابدّ من تقديمه لما عن الشيخ الأعظم قدسسره من محذور إلغاء النصّ أو طرح الظاهر المنافي له رأساً ، وكلاهما باطل.
وهو مع أنّه مخصوص بما إذا قدّم العام الغير المنافي للخاصّ على المنافي له لا مطلقاً كما هو واضح ، يرد عليه : أنّ العام حيث إنّه مبتلى بالمعارض فلا عموم متيقّن في البين ليجب تخصيصه بالخاصّ ، والأخذ بالخاصّ على أيّ حال مع فرض عدم انقلاب النسبة غير تقديم الخاصّ على العام تخصيصاً له ، وطرح الظاهر رأساً أو إلغاء النصّ إنّما لا يجوز إذا كان بلا موجب ، وأمّا معه فلا وجه للحكم ببطلانه ، وسيأتي إن شاء الله تعالى حكم هذه الصورة (١).
فإنّك قد عرفت أنّ تخصيص العام بمخصّصه لا يتوقّف على عدم المعارض له فضلاً عن توقّفه على تيقّن العموم ، لما عرفت من أنّ مرتبة التخصيص قبل مرتبة علاج التعارض ، وليس ذلك براجع إلى دعوى أنّ الخاصّ لابدّ من الأخذ به سواء انقلبت النسبة أو لم تنقلب ، ليرد عليه أنّه يمكن الأخذ بالخاصّ مع طرح العام بالمرّة لوجود معارضه وتقديم ذلك المعارض عليه ، وحاصله أنّا نأخذ بالخاصّ ولكن لا نلتزم بكونه مخصّصاً للعام ، بل نأخذ به ونسقط العام لأجل وجود معارضه ، وهو ملخّص ما أفاده بقوله : والأخذ بالخاصّ على أيّ حال مع فرض عدم انقلاب النسبة غير تقديم الخاصّ على العام تخصيصاً له.
ولا يخفى أنّ إسقاط العام لأجل معارضه إنّما هو في خصوص مورد اجتماعهما ، وأمّا في المورد الذي ينفرد فيه ذلك العام فلا وجه له إلاّجعل ذلك الخاصّ مخصّصاً له ، فظهر أنّ الأخذ بالخاصّ هو عين تخصيص ذلك العام به لا
__________________
(١) نهاية الدراية ٥ ـ ٦ : ٣٤٩.