مطلق الذهب والفضّة كما هو المحكي عن المشهور (١).
وتوضيحه ما حرّرته عنه قدسسره بعد تحقيق المعارضة المشار إليها بقولي : وحينئذ فيدور الأمر بين أن نخصّص الجزء السلبي بهذا الجزء الايجابي ، فيقال : إنّ ما عدا الدرهم والدينار لا ضمان فيه إلاّ أن يكون من الذهب والفضّة المصوغين ، فيكون الجزء الايجابي من رواية الذهب والفضّة باقياً على شموله للمصوغ والمسكوك ، أو نعكس الأمر فنخصّص الجزء الايجابي بالجزء السلبي ، فيقال : إنّ استعارة الذهب والفضّة فيها الضمان إذا كانا مسكوكين ، أمّا إذا كانا مصوغين فلا ضمان فيها ، ولكن لمّا كان استعارة الدرهم والدينار فرداً نادراً كان الأوّل أولى من الثاني ، لأنّ الثاني مستلزم لتخصيص الأكثر ، وقد تقدّم الكلام فيه وأنّه يتعيّن في مثله بقاء العام على عمومه ، وجعله مخصّصاً للعام الآخر الذي لا يلزم من تخصيصه به تخصيص الأكثر وبقاء الفرد النادر. ولا يتوهّم أنّه إذا كان استعارة الدرهم والدينار فرداً نادراً فكيف تعرّض له عليهالسلام في رواية الدراهم والدنانير ، وذلك لأنّه لا بأس بالتعرّض للفرد النادر ، وإنّما البأس في إلقاء المطلق وإرادة الفرد النادر منه. فتلخّص : أنّ الحقّ ما عليه المشهور من ثبوت الضمان في استعارة الذهب والفضّة وإن كانا غير مسكوكين ، هكذا ينبغي أن يحرّر الكلام في هذا المقام ، لا كما أفاده السبزواري قدسسره في الكفاية (٢) ، انتهى ما حرّرته عنه قدسسره.
ولابدّ من إتمام ذلك بما قدّمنا الاشارة إليه فيما يلحق بتقديم النصّ على الظاهر من أنّ العام الذي لا يبقى له إلاّ الفرد النادر يعدّ أخصّ مطلقاً من العام الآخر المقابل له ، بل يمكن أن يقال : إنّ هذه الندرة توجب قوّة الظنّ بأنّ المراد من
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٧٥٣.
(٢) كفاية الأحكام ١ : ٧٠٨ ـ ٧١٠.