شيء من ذلك العام لأنّها توافقه في الحكم ، وإنّما الذي يوجب ذلك الخروج هو ما يستفاد من لفظة « غير » من ثبوت الضمان في الدرهم والدينار.
وبعد اللتيا والتي صار لنا عمومات مترتّبة : العام الفوق وهو لا ضمان في العارية ، وبعده قوله : في عارية الذهب والفضّة ضمان ، وبعده : في عارية الدرهم والدينار ضمان ، وأقصى ما عندنا بعد تلك الأتعاب والعمليات الطويلة أن نخصّص العام الفوق بأخصّ الخاصّين ، ثمّ نلاحظ النسبة بينه وبين الخاصّ الآخر ، وذلك قد منعناه في الصورة الثانية من صور التعارض بين أكثر من دليلين ، ولا خصوصية توجب الفرق إلاّمسألة كون خروج مورد الانفراد في ناحية أحد المتعارضين من العام الفوق قدراً متيقّناً لتوافقهما على خروجه ، وقد عرفت [ أنّ ] ذلك لا يوجب إلحاقه بالتخصيص المتّصل الموجب لانقلاب النسبة ، فراجع وتأمّل.
ولكن لا يخفى أنّا لا نتمكّن من جعل كلا الخاصّين واردين معاً على العام لأنّ أحدهما وهو الجزء الايجابي من رواية الذهب والفضّة مبتلى بالمعارض الذي هو الجزء السلبي من رواية الدرهم والدينار ، أعني قولنا : لا ضمان في غير الدرهم والدينار.
نعم ، يمكن التخلّص من تحكيم العام فيما هو مورد المعارضة أعني عارية الحليّ ، بل من التعارض فيه بين عموم لا ضمان في عارية غير الدراهم والدنانير وعموم في عارية الذهب والفضّة ضمان ، بما أشار إليه بقوله : فالأولى تخصيص عموم ما دلّ على عدم الضمان بما عدا مطلق الذهب والفضّة ، فإنّ تقييد الاطلاق وإن كان أولى من تخصيص العموم ، إلاّ أنّه إذا لم يلزم محذور التقييد بالفرد النادر وإلاّ فيقدّم تخصيص العام على تقييد المطلق ، فالأقوى ثبوت الضمان في عارية