تحت ذلك الجزء الايجابي ، لأنّه لو عكس الأمر لكان من التخصيص المستهجن. وإن شئت فأتممه بما قدّمناه (١) من أنّ العام من وجه الذي لا ينفرد عن طرفه إلاّ نادراً لا يراه العرف إلاّ أخصّ مطلقاً من طرفه ، وحينئذ فيكون هو المحكّم في مورد الاجتماع ، وبذلك يقدّم على العام الفوق وعلى طرفه المذكور.
وفي التقريرات المطبوعة في صيدا ، بعد أن ذكر تقريب القول بأنّ النسبة بين الروايتين هي العموم والخصوص المطلق ، قال : ولكن تنظّرنا فيه في الدورة السابقة بما حاصله : أنّ الروايتين (٢) ، إلى آخر ما هو نحو ممّا في هذا التقرير الموجود من تقريب العموم من وجه والجواب عنه بلزوم التخصيص المستهجن ، ثمّ بعد الفراغ عن ذلك قال : ولكن التحقيق أنّ ما ذكرناه من انقلاب النسبة غير تامّ أيضاً. ثمّ بيّن العموم من وجه ثمّ قال : وقد مرّ أنّ الخاصّين إذا كان بينهما العموم من وجه فمقتضى القاعدة تخصيص العموم بكلّ منهما إذا لم يلزم محذور كما في المتباينين ، فلا حاجة حينئذ إلى ملاحظة المعارضة بين الخاصّين وتقديم أحدهما على الآخر بالتقريب المتقدّم (٣) ـ (٤)
__________________
(١) في الصفحة : ٩٥.
(٢) أجود التقريرات ٤ : ٣٠٦.
(٣) أجود التقريرات ٤ : ٣٠٧ ـ ٣٠٨.
(٤) ولا يخفى أنّ البحث في هذه التقريرات ينتهي إلى هذا الحدّ ، ويقول في الآخر : وقد تمّت هذه الدورة ( يعني الأخيرة التي انتقل عنها قدسسره إلى الدار الأُخرى ) في شهر رجب من شهور سنة ألف وثلاثمائة واثنين وخمسين.
والحقير لم أتخطّر في هذه الدورة الأخيرة أنّه قدسسره إلى أيّ انتهى بحثه سيّما بعد ابتلائه بالأمراض واستمراره على ترك الدرس الليلي مدّة طويلة قبل انتقاله إلى جنّة المأوى ،