بأيّهما أخذت » (١) وما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلّهم ثقة فموسّع عليك حتّى ترى القائم عليهالسلام فترد إليه » (٢) انتهى كلامه (٣).
وممّا يشهد بما ذكرناه من أنّ المراد بالتوقّف هو إسقاط كلّ من الروايتين وعدم الفتوى ، الرواية الأُخرى عن سماعة التي هي عن الاحتجاج ـ ولعلّها هي عين ما تقدّم (٤) عن الكافي مع الاختلاف في التعبير لكونه من قبيل النقل بالمعنى ـ أعني بتلك الرواية الثانية التي ذكرها الشيخ قدسسره (٥) عن الاحتجاج بسنده عن سماعة ابن مهران ، قال « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : يرد علينا حديثان ، واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه ، قال عليهالسلام : لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله عنه. قلت : لابدّ أن نعمل بواحد منهما ، قال : خذ بما خالف العامّة » (٦).
فإنّ قوله عليهالسلام في مورد كون التعارض من قبيل الأمر والنهي عن الشيء الواحد : « لا تعمل بواحد منهما » لابدّ أن يكون المراد منه عدم العمل من حيث الفتوى والاعتقاد والالتزام ، وإلاّ فإنّ العمل الخارجي في مورد هذا التعارض لا ينفكّ عن كونه على طبق أحدهما ، فكيف ينهاه الإمام عليهالسلام عن العمل بواحد منهما ، وكيف فرض السائل فرضاً آخر وهو أنّه لابدّ من العمل ، كلّ ذلك شاهد
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢١ ـ ١٢٢ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤٠.
(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢٢ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤١.
(٣) الوافي ١ : ٢٩٣ ، الاحتجاج ٢ : ٢٦٣ ـ ٢٦٤ ( مع اختلاف يسير ).
(٤) في الصفحة : ٢١٠.
(٥) فرائد الأُصول ٤ : ٦٥.
(٦) الاحتجاج ٢ : ٢٦٥ / ٢٣٥ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢٢ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤٢ ( مع اختلاف يسير ).