هو مورد المرجّح المضموني ، كان ذلك راجعاً إلى الأمر الأوّل وهو أصل الصدور ، وإن كان عبارة عن أصالة الظهور كان راجعاً إلى الأمر الثاني. وعلى أي حال يكون الأصل فيه مقدّماً على الأصل في المقام الثالث.
ولا يبعد أن يكون المراد من الأمر الثاني الذي هو الظهور هو المرتبة الأُولى منه ، والمراد بالأمر الرابع هو المرتبة الثانية منه ، ويكون الوجه في تفرّعه وتأخّره رتبة عن الأمر الثالث هو أنّه لا يحكم على المتكلّم بأنّه قد أراد الظاهر إرادة حقيقية إلاّبعد الفراغ عن الأمر الثالث وهو عدم التقية ، فإنّ من تكلّم تقية لا يمكن الحكم عليه بأنّه أراد الظاهر إرادة جدية ، لكن بناءً على هذا التوجيه يكون الأمر الثاني متقدّماً رتبة على الأمر الأوّل ، كما شرحناه في دفع الدور المشار إليه هنا (١).
قوله : نعم ، ليس بين التعبّد بالصدور والتعبّد بالظهور ترتّب وطولية ـ إلى قوله ـ فتأمّل (٢).
قد تقدّم في حواشي ص ٢٨١ (٣) أنّ الذي يتوقّف عليه التعبّد بالصدور إنّما هو المرتبة الأُولى من الظهور الذي هو حاصل الجملة ، وأنّ المرتبة الثانية من الظهور وهي مرتبة الحكم على المتكلّم بأنّه أراد ما هو حاصل الجملة ، هي المتوقّفة على التعبّد بالصدور ، فلا دور كي يحتاج في الجواب عنه إلى التفكيك بالفعلية والتعليقية ، ولعلّ ذلك هو المراد من ذلك التفكيك ، فتأمّل.
وتوضيح الكلام في هذا المقام : هو أنّ همّ شيخنا قدسسره في هذا المبحث أوّلاً إثبات أنّ المرجّح الصدوري مثل الأعدلية وموافقة الشهرة مقدّم في مقام المزاحمة
__________________
(١) راجع الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ١٢٣ ـ ١٢٤ وما بعدها.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٧٨٠ ـ ٧٨١.
(٣) راجع الحاشية المتقدّمة في الصفحة : ١٢٣ ـ ١٢٤ وما بعدها.