وأمّا بناءً على كونه من المرجّحات الصدورية كما هو الظاهر ، فتقدّمه على المرجّح الجهتي واضح لا ريب فيه حينئذ ، بناءً على كونه من باب الحمل على التقية ، والمقبولة وإن كانت ظاهرة في كونهما في عرض واحد ، إلاّ أنّ هذه الصحيحة مصرّحة بكون المرجّح المضموني متقدّماً على المرجّح الجهتي ، وحينئذ يكون المرجّح المضموني حاله حال الشهرة في تقدّمها على المرجّح الجهتي عند التدافع بينهما.
وأمّا لو وقع التدافع بينه وبين الشهرة نفسها ، فمقتضى القاعدة أنّهما في عرض واحد ، لكن المقبولة دلّت على تأخّره عنها ، كما دلّت على تأخّر المرجّح الجهتي عن الشهرة أيضاً.
فيكون الحاصل أنّ الشهرة التي هي مرجّح صدوري مقدّمة على المرجّح الجهتي وهو مخالفة العامّة بمقتضى القاعدة ، وبمقتضى دلالة المقبولة أيضاً.
وأمّا موافقة الكتاب التي عرفت أنّها راجعة إلى المرجّح الصدوري ، فهي أيضاً مقدّمة على المرجّح الجهتي بمقتضى القاعدة وبمقتضى صحيح الراوندي.
وأمّا تقديم الشهرة على موافقة الكتاب فليس هو بمقتضى القاعدة ، وإنّما هو بمقتضى المقبولة.
لكن كلّ ذلك مبني على كون المرجّح الجهتي من باب الحمل على التقية ، وإلاّ فقد عرفت فيما تقدّم (١) تفصيل الكلام فيه.
قوله : الأوّل : الترجيح بصفات الراوي وإن لم يصرّح به في المقبولة ... الخ (٢).
قال قدسسره : إنّ الترجيح بصفات الراوي لم يثبت ، كما أنّه لم يثبت عن
__________________
(١) في الصفحة : ٢٧٢ وما بعدها.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٧٨٤.