الرواية إلاّفي مقام الحكم ، وتتبعه الفتوى أو هو تابع لها.
قوله : ولا يبعد أن يكون الترجيح بالشهرة مقدّماً على الترجيح بالصفات ، لأنّه في المقبولة جعلت الشهرة أوّل مرجّحات الخبرين المتعارضين ... الخ (١).
لعلّ في العبارة سقطاً ، وإلاّ فكيف تكون المقبولة موجبة لتقدّم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصفات مع كونها متقدّمة عليها.
وقد حرّرت عنه قدسسره في هذا المقام ما نصّه : قد تقدّم أنّ الظاهر من المقبولة هو ترجيح أحد الحكمين على الآخر بصفات الحاكم ، إلاّ أنّ الأصدقية في الحديث والأورعية لمّا كانت ظاهرة المناسبة للرواية ، وكان ترجيح أحد الحكمين على الآخر بصفات راوي مستنده أعني الخبر الذي استند إليه الحاكم في حكمه ، لم تخل عن إشعار في ترجيح إحدى الروايتين على الأُخرى بصفات الراوي.
ولكن يبقى الإشكال في كون هذا الترجيح مقدّماً على ما بعده أو متأخّراً عنه ، والمقبولة لا دلالة لها على شيء منهما ، فإنّها وإن كان هذا الترجيح مقدّماً فيها إلاّ أنّه لمّا كان في مقام ترجيح أحد الحكمين على الآخر ، لم يكن فيه دلالة على تقدّمه في مقام الرواية.
وهكذا الحال فيما ربما يتوهّم دلالته على تقدّم هذا المرجّح من جهة فرض السائل التساوي من حيث هذه الصفات وحكمه عليهالسلام في هذا الفرض بالرجوع إلى الشهرة ، فإنّه قد يتوهّم أنّ فيه دلالة على تأخّر الشهرة عن هذا الترجيح.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٧٨٥.