المخالفة واحد ، فجعله في إحدى الطائفتين تباينياً ، وفي الطائفة الأُخرى بالعموم والخصوص المطلق تصرّف بلا قرينة.
ومجرّد كونه في الطائفة الأُولى في مقام الطرح وفي الثانية في مقام الترجيح لا يكون قرينة صالحة لذلك. مضافاً إلى أنّ مخالفة العموم والخصوص المطلق لا تعدّ عرفاً مخالفة.
ويمكن أن يقال : إنّ ما تضمّن من الأخبار لعنوان المخالفة محمول على ظاهره من المخالفة التباينية ، فيكون مفاده لزوم الطرح ، وما تضمّن من تلك الأخبار لعنوان عدم الموافقة للكتاب محمول على مخالفة العموم والخصوص المطلق ، لأنّ ذلك كافٍ في تحقّق عدم الموافقة ، فيكون مفاده لزوم ترجيح ما وافق الكتاب على ما لا يوافقه ، وهذا طريق حسن إلاّ أنّه موقوف على نظرة ثانية في أخبار البابين ، انتهى.
ثمّ إنّه قدسسره أفاد بعد ذلك ما محصّله : أنّ الأخبار المتعرّضة لذكر موافقة الكتاب ومخالفته قد ذكر في بعضها المخالفة فقط (١) وأنّها توجب طرح ما كان مخالفاً للكتاب وهي الأخبار المذكورة في شرائط الحجّية ، أمّا أخبار التراجيح فبعضها متعرّض لترجيح ما وافق الكتاب فقط (٢) بمثل ما وافق كتاب الله فخذوه ،
__________________
(١) [ لا يخفى أنّ المذكور في بعضها عنوان عدم الموافقة كما في الحديث ١٢ و ١٤ و ٣٧ و ٤٧ ، وفي بعضها ذكر عنوان تحليل الحرام وتحريم الحلال كالحديث ٢١ ، وفي بعضها ذكر عنوان ما لا شاهد عليه من كتاب الله كما في الحديث ١٨. نعم قد يجعل من هذه الطائفة قول النبي صلىاللهعليهوآله : « ما جاءكم عنّي يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله » كما في الحديث ١٥ ، ولعلّ المتتبّع يجد غير ذلك أيضاً فراجع وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٦ وما بعدها / أبواب صفات القاضي ب ٩ ].
(٢) [ كما في ذيل الحديث ٢١ من قوله عليهالسلام : « فاعرضوهما على كتاب الله فما كان في