باب التعارض فيما لو اختلفا في الحكم واتّحدا في الموضوع مثل هذين المثالين المذكورين.
ثمّ إنّه في الأخير من المثالين يمكن أن يقال : إنّ الخاصّين وإن سقطا بالتعارض ، إلاّ أنّهما متّفقان على نفي الثالث وهو العام ، فيكون العام ساقطاً ويتعيّن الرجوع إلى ما تقتضيه الأُصول أو الترجيح السندي.
قوله : ففي مثل ذلك لابدّ من معاملة التعارض بين العام ومجموع الخاصّين ... الخ (١).
فتارة يكون سند العام أقوى منهما ، وتارةً بالعكس ، وثالثة يكون مساوياً لسندهما ، هذه صور ثلاث واضحة الحكم. لكن لو اختلفا في قوّة السند وضعفه ، بأن كان أحدهما أقوى سنداً من العام والآخر أضعف سنداً منه ، أو كان أحدهما أقوى سنداً من العام والآخر مساوياً له ، أو كان أحدهما مساوياً للعام وكان الآخر أضعف ، فهل في هذه الصور يقدّم العام ، أو يقدّمان عليه ، أو يسقط الجميع؟ فيه تأمّل ، راجع ما حرّرناه عن السيّد قدسسره في هذا المقام (٢). وأصله ما في حاشية الرسائل للعلاّمة صاحب الكفاية ، فإنّه أشار إلى هذه الصور الست بقوله : ثمّ لا يخفى أنّ الترجيح والتخيير في المقام لمّا كان بين مجموع المخصّصات والعام الخ ، وذلك هو ما علّقه على قول الشيخ قدسسره : فحكم ذلك كالمتباينين الخ ، فراجع (٣)
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٧٤٢ ـ ٧٤٣.
(٢) مخطوط ، لم يطبع بعد.
(٣) حاشية كتاب فرائد الأُصول : ٢٧٨.