وبيان عدم ورود العكس هو أنّا لو أخرجنا الصقر عن رواية ابن سنان وأبقيناه تحت رواية أبي بصير ، كانت رواية ابن سنان مختصّة بما لا يؤكل لحمه من غير الطيور ، ويكون العلّة في النجاسة فيه هو عدم الأكل وعدم الطيران ، وهذا ليس بإسقاط لعدم الأكل عن العلّية بالمرّة ، بل أقصى ما فيه أنّا قد ضممنا إليه جزءاً وشرطاً آخر وهو عدم الطيران ، ولا ريب أنّه أولى من إسقاط العلّة في رواية أبي بصير وهي الطيران بالمرّة (١).
نعم ، يمكن المناقشة في العموم بأنّ المنصرف من صحيح ابن مسلم هو البول المفروغ عن نجاسته ، وهذا هو الإشكال الذي أشار إليه الشيخ قدسسره بقوله : لكن الإشكال في ثبوت هذا العام ، لما عرفت من قوّة انصراف مطلقات البول والعذرة إلى غير محلّ الكلام الخ (٢).
وأمّا موثّقة عمّار التي قوّى بها فتوى المشهور ، فهي ما عن المختلف من كتاب عمّار من قول الصادق عليهالسلام : « خرء الخطّاف لا بأس به ، هو ممّا يؤكل لحمه ولكنّه كره أكله » الحديث (٣) ، فقد عورضت برواية الشيخ (٤) لها بإسقاط لفظ الخرء.
ولكن قد تحقّق في محلّه أنّ رواية الزيادة مقدّمة على رواية النقيصة ، سواء كان ذلك من قبيل اختلاف النسخ في الكتابين ، أو كان من قبيل الروايتين ، وإن
__________________
(١) وأخيراً قد حرّرنا هذه المسألة فيما علّقناه على هذه المسألة في العروة فراجع [ منه قدسسره ولا يخفى أنّ تعاليقه قدسسره على العروة الوثقى مخطوطة ].
(٢) كتاب الطهارة ٥ : ٢٨.
(٣) مختلف الشيعة ٨ : ٣١٠ ، وسائل الشيعة ٣ : ٤١١ / أبواب النجاسات ب ٩ ح ٢٠ ( مع اختلاف يسير ).
(٤) التهذيب ٩ : ٨٠ ـ ٨١ / ٣٤٥ ، وسائل الشيعة ٢٣ : ٣٩٣ / أبواب الصيد ب ٣٩ ح ٥.