والشيخ (١) عليها مانعان من كونها شاذّة ساقطة الحجّية ، ومنه يظهر الخدشة فيما عن التذكرة (٢) من إنكار العمل بها ، فلاحظ.
قوله في الصورة الثالثة : ولا إشكال في تخصيص العام بكلا الخاصّين ... الخ (٣).
ولو كان بين الخاصّين تناف وتعارض ، وكان أحدهما موافقاً للعام مثل قوله أكرم العلماء وقوله لا تكرم النحويين وقوله أكرم الصرفيين ، كان الحكم فيه ما تقدّم من مثال ائتني بجسم وخاصّيه ، فيكون العام وهو أكرم العلماء محكّماً في مورد الاجتماع وهو النحوي الصرفي ، أمّا الصرفي الذي ليس بنحوي فهو باقٍ تحت ذلك العام لعدم المعارض له فيه ، وأمّا النحوي الذي ليس بصرفي فيتحكّم فيه الخاصّ الآخر وهو لا تكرم النحويين ، لكونه أخصّ من العام وهو فيه بلا معارض.
ومنه يظهر الحال فيما لو كان كلّ منهما مخالفاً للعام مثل أن يقول يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام النحويين ويكره إكرام الصرفيين ، فإنّ العام يتحكّم فيما تعارضا فيه وهو مورد الاجتماع ، وكلّ منهما يتحكّم فيما انفرد فيه. ولكن قد يقال إنّ العام في مثل ذلك لا يتحكّم في مورد الاجتماع لاتّفاقهما على نفيه ، فلابدّ فيه من الرجوع إلى الأُصول الأُخر ، فتأمّل.
__________________
(١) [ المبسوط ١ : ٣٩ حيث قال فيه : وبول الطيور كلّها وذرقها طاهر سواء أُكل لحمها أم لم يؤكل ].
(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٤٩.
(٣) فوائد الأُصول ٤ : ٧٤٥.