قوله في الصورة الرابعة : فإن كان مفاد الخاصّ إخراج مورد افتراق أحد العامين تنقلب النسبة إلى العموم المطلق ... الخ (١).
ولو كان خاصّ آخر يخرج مورد افتراق الآخر كأن يقول : يستحبّ إكرام الصرفي غير النحوي ، انقلبت النسبة بين العامين من وجه إلى التباين ، لأنّه حينئذ لا يبقى تحت كلّ منهما إلاّمورد الاجتماع الذي هو مورد تعارضهما ، ويكون التعارض بينهما حينئذ تعارض التباين.
ولكن هل يكون المرجع فيه هو المرجّحات السندية كما هو الشأن في تعارض التباين ، أو يكون المرجع هو التساقط كما هو الشأن في تعارض العموم من وجه؟ ولعلّ هذا الفرض يكون إشكالاً على الالتزام بانقلاب النسبة ، ولعلّنا نتعرّض له في محلّه في مبحث تعارض العموم من وجه إن شاء الله.
قوله : وإن كان مفاد الخاصّ إخراج مورد الاجتماع ـ إلى قوله ـ فتكون النسبة بينهما التباين ... الخ (٢).
لكن يرتفع التعارض بينهما ، وهذا فيما لو كان مفاد الخاصّ مخالفاً لكلّ من العامين في الحكم ، كما في المثال الذي ذكره أعني قوله : يستحبّ إكرام الصرفي من النحويين ، وكذا لو كان مفاد الخاصّ موافقاً لأحدهما ومخالفاً للآخر كأن يقول بعد قوله أكرم النحويين ولا تكرم الصرفيين : أكرم النحوي الصرفي ، فإنّه لا يخرج مورد الاجتماع عن قوله : أكرم النحويين ، وإنّما يخرجه عن قوله : لا تكرم الصرفيين ، ولكنّه مع ذلك يرتفع التعارض بينهما.
__________________
(١) فوائد الأُصول ٤ : ٧٤٥.
(٢) فوائد الأُصول ٤ : ٧٤٥.