فدلت الآية على شرك الموصوفين بعدم الايتاء المعلل بعدم الايمان بالاخرة ، ولا دلالة فيها على وجوب الزكاة على الكفار ، ليثبت به تكليفهم بالفروع.
قلت : فيها دلالة على ان ترك الزكاة من صفات الكفار ، وفي تعليق الويل على الوصف بعدم الايتاء اشعار بعليته لثبوتها لهم ، فتدل على وجوبها عليهم ، ويلزم منه كونهم مكلفين بها.
قال القاساني قدس سره في الصافي بعد نقله ما رواه القمي عن ابان بن تغلب ، قال : قال ابو عبد الله ـ عليه السلام : يا ابان اترى ان الله طلب من المشركين زكاة اموالهم وهم يشركون به ، حيث يقول « وويل للمشركين » الآية ، قلت له : جعلت فداك فسره لي ، فقال : ويل للمشركين الذين اشركوا بالامام الاول وهم بالائمة كافرون : يا ابان انما دعا الله العباد الى الايمان ، فاذا آمنوا بالله وبرسوله افترض عليهم الفرائض.
هذا الحديث يدل على ما هو التحقيق عندي من ان الكفار غير مكلفين بالاحكام الشرعية ما داموا على الكفر (١).
وفيه ان هذا الحديث بظاهره لما كان مخالفاً للمذهب المشهور المنصور ، ولظاهره هذه الآية وظواهر كثير من الايات ، وجب تأويله على تقدير امكانه ، اورده على تقدير عدمه.
لما ورد عن الصادقين ـ عليهم السلام ـ في كثير من الاخبار : اذا جاءكم عنا حديث ، فاعرضوه على كتاب الله ، فاذا وافقه فخذوه ، وان خالفه فردوه واضربوا به عرض الحائط (٢).
وفي الكافي بسند صحيح عن الصادق ـ عليه السلام : ان الحديث الذي لا
____________
(١) تفسير الصافي : ٤ / ٣٥٣.
(٢) تهذيب الاحكام : ٦ / ٣٠٢ ، مضمون الحديث ، واصول الكافي : ١ / ٦٩ ح ٢.