هذه القراءة يكون التخصيص بصلاتين احداهما الصلاة الوسطى : اما الظهر ، واما الفجر ، واما المغرب ، على اختلاف الروايات فيها. والثانية العصر.
وعن ابن عمر هي صلاة الظهر. وعن مجاهد هي الفجر. وعن قبيصة هي المغرب. (١) ومشى على اثره البيضاوي.
وقال مولانا احمد الاردبيلي رحمه الله في ايات احكامه بعد ذكر الآية : كان الامر بمحافظة الصلوات بالاداء لوقتها ، والمداومة عليها ، بعد بيان احكام الازواج والاولاد ، لئلا يليهم الاشتغال بهم عنها ، وخصها بعد العموم للاهتمام بحفظها لافضليتها.
ثم قال وقيل : هي مخفية كساعة الاجابة ، واسم الله الاعظم ؛ لان يهتموا بالكل غاية الاهتمام ، ويدركوا الفضيلة في الكل ، فهي تدل على جواز العمل المبين لوقت من غير جزم بوجوده ، مثل عمل ليلة القدر والعيد واول رجب وغيرها ، مع عدم ثبوت الهلال ، وقد صرح بذلك في الاخبار.
ثم قال بعد كلام : فدلت الآية على وجوب محافظة الصلوات ، خرج ما ليس بواجبة منها اجماعا ، بقي الباقي منها تحت العموم ، فلا يبعد الاستدلال بها على وجوب الجمعة والعيدين والايات ايضا (٢).
أقول : قوله « اجماعا » قيد للسلب ، اي : خرج صلوات عدم وجوبها اجماعي من كونها داخلة في كونها مأمورة بالمحافظة ، وبقيت الصلوات المعلوم وجوبها ومشكوكة مندرجة في عموم الآية ، لعدم الدليل على التخصيص.
فحينئذ يمكن الاستدلال بالآية على وجوب الصلوات المشكوك وجوبها ، بظهور الامر في الوجوب ، خصوصا الاوامر القرآنية ، وخصوصا عند ملاحظة وجوب محافظة الصلوات المعلوم وجوبها ، ومشاركة الصلوات المشكوك وجوبها
____________
(١) الكشاف : ١ / ٣٧٦.
(٢) زبدة البيان : ٤٩ ـ ٥٠.