معها في كونها متعلقة للامر بالمحافظة.
وفيه ان الآية ظاهرها وجوب محافظة الصلوات الثابت وجوبها ، فلو ثبت ان الجمعة وغيرها في هذا الزمان من تلك الصلوات وجبت محافظتها ، والا فلا.
فان ما ليس بثابت وجوبه من الصلوات لا تجب محافظتها ولا فعلها ؛ اذا الاصل عدم الوجوب وبراءة الذمة الى ان يقوم دليل يفيد اليقين او الظن بخلافه ، ولم يقم بعد دليل كذائي على وجوب الجمعة في هذا الزمان ، والا لم تكن من الصلوات المشكوك وجوبها.
مع ان الآية على ما نقله الراوندي في آيات احكامه عن زيد بن ثابت وقد مر ، انما نزلت في الامر بمحافظة الصلوات المفروضة اليومية ، وكون الجمعة منها لم يثبت بعد.
وبالجملة : اما ان يحمل الآية على الامر بمحافظة الصلوات المفروضة اليومية ، او مطلق الفريضة ، او مطلق الصلاة اليومية ، فريضة كانت او نافلة ، او مطلق الصلاة المأمور بها ، يومية كانت او غير يومية.
فعلى الاحتمالين الاولين لا وجه للاستدلال بها على وجوب ما لم يعلم وجوبه ؛ لان كونه مندرجا في الامر بالمحافظة حينئذ غير ظاهر.
وعلى الاحتمالين الاخيرين ايضا لا يصح الاستدلال بها على وجوب الصلوات المشكوك وجوبها ، لكون المحافظة المأمور بها حينئذ مطلقة جارية في النوافل ايضا ، فظهر ان ظاهر الآية احد الاحتمالين الاولين ، لكون ظاهرها وجوب المحافظة.
فان قلت : يمكن ترجيح الاحتمال الثاني ، بأن ما ذكرته انما يدل على تخصيص الصلوات بالفرائض. وأما تخصيصها باليومية ، فلا دليل عليه.
فحينئذ نقول : الصلوات المشكوك وجوبها التي ثبت وجوبها في زمان رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ، مثل الجمتة والعيدين ، يمكن اثبات وجوبها في زمانها بما يدل على عموم الحكم الازمان ، وان ادى بخطاب المشافهة ما لم يدل