كانتا على عهد رسول الله حلالا وانا انهي عنهما واعاقب عليهما (١).
متناقضتان ؛ اذ الاولى صريحة في عدم بقاء المتعة الى زمان عمر ، بل تدل على نسخها في عهد رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ حيث اصبح يخاطب الناس باسناد تحريمها اليه تعالى من وقته الى يوم القيامة.
والمشهورة عنه صريحة في بقائها وشهرتها الى زمنه ، حيث اسند تحريمها والنهي عنها والمعاقبة عليها الى نفسه بضرب من الرأي ، فلولا بقاؤها وانتشارها بينهم في زمانه وفعلهم اياها في هذا الزمان لما كان لقوله « انا احرمهما » كما في رواية ، او « انا انهي عنهما واعاقب عليهما » كما في الرواية المذكورة معنى.
وكذلك ما في الكشاف عن عمر انه قال : لا اوتي برجل تزوج امرأة الى اجل الا رجمتها بالحجارة (٢).
وما في تفسير الثعلبي عن عمران بن حصين : نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى ولم تنزل بعدها آية تنسخها ، فأنا امرنا رسول الله ـ صلى الله عليه وآله ـ فتمتعنا مع الرسول ، فمات ولم ينهنا عنها ، فقال رجل بعده برأيه ما شاء (٣).
وما في صحيح الترمذي : ان رجلا من اهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء ، فقال : هي حلال ، فقال : ان اباك قد نهى عنها ، فقال : أرأيت ان كان ابي نهى عنها وسنها رسول الله ، تترك السنة وتتبع قول ابي (٤).
وما في نهاية ابن الاثير عن ابن عباس « ما كانت المتعة الا رحمة رحم الله بها امة محمد ، ولولا نهيه عنها ما احتاج الى الزنا الا شفاً » اي : قليلا من
____________
(١) سنن البيهقي : ٢ / ٢٠٦.
(٢) الكشاف : ١ / ٥١٩.
(٣) صحيح مسلم : ٢ / ٩٠٠ ح ١٧٢.
(٤) صحيح الترمذي : ١ / باب ما جاء في التمتع. وشرح معاني الاثار للطحاوي : ٣٧٣.