حرمته بدليل قاطع.
وقيل : هي السبع الموبقات : الشرك ، والسحر ، وقتل النفس المحترمة ، واكل الربا ومال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات.
وفيه : انها الى سبعمائة اقرب منها الى السبع.
وعن الرضا ـ عليه السلام : هي السبع المذكورة ، واليأس من روح الله ، والامن من مكر الله ، وعقوق الوالدين ، والزنا ، واليمين الغموس ، والغلول ، ومنع الزكاة ، وشهادة الزور ، وكتمان الشهادة ، وشرب الخمر ، وترك الصلاة او شيء مما فرضه الله ، ونقض العهد ، وقطيعة الرحم (١).
وزاد بعضهم : اللواط ، والغيبة ، وترك احترام الكعبة ، والتعرب بعد الهجرة.
وزاد آخر : اكل الميتة والدم ، ولحم الخنزير ، وما اهل به لغير الله من غير ضرورة ، والسحت ، والقمار ، والبخس في الكيل والوزن ، ومعاونة الظالمين ، وحبس الحقوق من غير عسر ، والسعاية ، وتأخير الحج ، والاسراف ، والتبذير ، والخيانة ، والاشتغال بالملاهي ، والاصرار على الذنب ، والرشوة ، والمحاربة بقطع الطريق ، والقيادة والدياثة ، والنميمة ، والغصب ، والكذب ، وضرب المؤمن بغير حق ، وتأخير الصلاة عن وقتها (٢).
وذهب جماعة من اصحابنا ، كالمفيد وابن البراج وابي الصلاح وابن ادريس الى ان الذنوب كلها كبائر ، لاشتراكها في مخالفة الامر ، واطلاق الصغير والكبير عليها اضافي ، فالقبلة بالنسبة الى الزنا صغيرة ، وكبيرة بالنظر الى النظر بشهوة.
فمعنى قولهم « العدل من يجتنب الكبائر ولا يصر على الصغائر » انه اذا ظهر له امران ، كف عن الاكبر ولم يصر على الاصغر ، فلا يلزمهم كون كل
____________
(١) اصول الكافي : ٢ / ٢٨٥ ح ٢٤.
(٢) راجع مدارك هذه الاقوال الى اصول الكافي : ٢ / ٢٧٦ ـ ٢٨٧.