فإذا فرض أن الله سبحانه أحل للرجل مع المرأة الواحدة ثلاثا أخر ـ والدين مبني على رعاية حكم الفطرة ـ كان لازم ذلك أن يكون ما يتراءى من حال النساء وتغيرهن على الرجال في أمر الضرائر حسدا منهن لا غيرة وسيتضح مزيد اتضاح في البحث الآتي عن تعدد الزوجات أن هذا الحال حال عرضي طار عليهن لا غريزي فطري.
وفي الكافي ، بإسناده عن زرارة عن الصادق عليهالسلام قال : لا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها جيزت أو لم تجز ـ أليس الله تبارك وتعالى يقول : ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً )؟ وقال : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً )؟ وهذا يدخل في الصداق والهبة.
وفي تفسير العياشي ، عن عبد الله بن القداح عن أبي عبد الله عن أبيه عليهالسلام قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ـ فقال : يا أمير المؤمنين بي وجع في بطني ـ فقال له أمير المؤمنين عليهالسلام ألك زوجة؟ قال : نعم ـ قال استوهب منها شيئا طيبة به نفسها من مالها ـ ثم اشتر به عسلا ثم اسكب عليه من ماء السماء ـ ثم اشربه فإني سمعت الله يقول في كتابه : ( وَنَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَكاً ) ، وقال : ( يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِيهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ ) ، وقال : ( فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً ) ، شفيت إن شاء الله تعالى ، قال : ففعل ذلك فشفي.
أقول : ورواه أيضا في الدر المنثور عن عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه (ع) وهو نوع من الاستفادة لطيف ، وبناؤه على التوسعة في المعنى ويوجد له نظائر في الأخبار المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهالسلام سنورد بعضها في الموارد المناسبة له.
وفي الكافي ، عن الباقر عليهالسلام : إذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله ، ثم قال في بعض حديثه : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن القيل والقال ، وفساد المال ، وكثيرة السؤال ، فقيل له : يا بن رسول الله أين هذا من كتاب الله؟ قال : إن الله عز وجل يقول : ( لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ ـ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ) ، وقال : ( وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً ) ، وقال : ( لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ).