لهن ، وإن لم يبق شيء فلا شيء لهن.
وفيه ، أيضا أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس قال: أترون الذي أحصى رمل عالج عددا ـ جعل في المال نصفا وثلثا وربعا؟ إنما هو نصفان وثلاثة أثلاث وأربعة أرباع.
وفيه ، أيضا عنه عن عطاء قال: قلت لابن عباس : إن الناس لا يأخذون بقولي ولا بقولك ـ ولو مت أنا وأنت ما اقتسموا ميراثا على ما تقول ـ قال : فليجتمعوا فلنضع أيدينا على الركن ـ ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين ما حكم الله بما قالوا.
أقول : وهذا المعنى منقول عن ابن عباس من طرق الشيعة أيضا كما يأتي.
في الكافي ، عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : جالست ابن عباس فعرض ذكر الفرائض من المواريث ـ فقال ابن عباس : سبحان الله العظيم ـ أترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا ونصفا وثلثا؟! فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث؟ فقال له زفر بن أوس البصري : يا أبا العباس فمن أول من أعال هذه الفرائض؟ فقال : عمر بن الخطاب لما التفت عنده الفرائض ـ ودفع بعضها بعضا قال : والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر؟ وما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ـ وأدخل على كل ذي حق حقه فأدخل عليه من عول الفرائض ـ وأيم الله لو قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ما عالت الفريضة ، فقال له زفر بن أوس : وأيها قدم وأيها أخر؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة ـ فهذا ما قدم الله ، وأما ما أخر الله ـ فكل فريضة إذا زالت عن فرضها ـ لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخر ، فأما التي قدم فالزوج له النصف ـ فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع فإذا زالت إلى الثمن لا يزيلها عنه شيء ، والأم لها الثلث ـ فإذا زالت عنه صارت إلى السدس ولا يزيلها عنه شيء ـ فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل ، وأما التي أخر ففريضة البنات والأخوات لها النصف والثلثان ـ فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لها إلا ما بقي ، فتلك التي أخر الله ، فإذا اجتمع ما قدم الله وما أخر بدئ بما قدم الله ـ فأعطي حقه كاملا ـ فإن بقي شيء كان لمن أخر وإن لم يبق شيء فلا شيء له ، فقال له زفر : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ فقال : هيبته.