أهل المدينة بالفرائض عليّ بن أبي طالب عليهالسلام.
قال الشعبي : ما رأيت أفرض من علي بن أبي طالب ، ولا أحسب منه ، وقد سئل ـ وهو على المنبر يخطب ـ : رجل مات وترك امرأة وأبوين وابنتين ، كم نصيب الامرأة؟
قال عليهالسلام : صار ثمنها تسعاً ، فلقّبت بالمسألة المنبريّة.
شرح ذلك : للأبوين السدسان ، وللبنتين الثلثان ، وللمرأة الثمن ، عالت الفريضة فكان لها ثلاث من أربعة وعشرين ثمنها ، فلمّا صارت إلى سبعة وعشرين صار ثمنها تسعاً ، فإنّ ثلاثة من سبعة وعشرين تسعها ، ويبقى أربعة وعشرون ، للبنتين ستّة عشر وللأبوين ثمانية.
وهذا القول صدر منه صلوات الله عليه إمّا على سبيل الاستفهام ، أو على قولهم صار ثمنها تسعاً (١) ، أو بيّن كيف [ يجيء ] (٢) الحكم على مذهب من يقول بالعول ، أو على سبيل الانكار فبيّن الحساب والجواب ، والقسمة والنسبة بأوجز لفظ. (٣)
ومنه أنّه سئل عليهالسلام عن عدد تخرج منه الآحاد صحاحاً لا كسر فيها ، فقال من غير تروٍّ : اضرب أيّام سنتك في أيّام اُسبوعك ، والآحاد هي النصف والثلث والربع والخمس ، هكذا إلى العشرة.
ومنهم الرواة وهم نيّف وعشرون رجلاً ، منهم : ابن عباس ، وابن مسعود ،
____________
١ ـ زاد في المناقب : أو على مذهب نفسه.
٢ ـ من المناقب.
٣ ـ مناقب ابن شهراشوب : ٢ / ٤٤ ، عنه البحار : ٤٠ / ١٥٩.