في التركة أنّ فيها حقّاً ، أليس كان يجب أن يصرفه عن الإرث ؟ فعلمه بما قال الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم مع شهادة غيره أقوى ، ولسنا نجعله مدعياً ، لأنّه لم يدّع ذلك لنفسه وإنّما بين أنه ليس بميراث ، وأنه صدقة ولا يمتنع تخصيص القرآن بذلك كما يخص في العبد والقاتل وغيرهما.
ويرد عليه : أنّ الإعتماد في تخصيص الآيات ، إمّا على سماع أبي بكر ذلك الخبر من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ويجب على الحاكم ان يحكم بعمله ؛ وإما على شهادة من زعموهم شهوداً على الرواية ، أو على مجموع الأمرين ، أو على سماعه من حيث الرواية مع انضمام الباقين إليه ؛ فإن كان الأول فيرد عليه بوجوه من الايراد عليه :
الأول : ما ذكره السيّد رضياللهعنه في « الشافي » من أنّ أبا بكر في حكم المدّعي لنفسه والجار إليها نفعاً في حكمه ، لأن أبابكر وسائر المسلمين سوى أهل البيت عليهالسلام تحل لهم الصدقة ، ويجوز أن يصيبوا منها ، وهذه تهمة في الحكم والشهادة ثمّ قال رضياللهعنه : وليس له أن يقول يقتضي أن لا تقبل شهادة شاهدين في تركة فيها صدقة بمثل ما ذكرتم ، وذلك لأن الشاهدين إذا شهدا بالصدقة فحظهما منها كحظّ صاحب الميراث ، بل سائر المسلمين ، وليس كذلك حال تركة الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم لأنّ كونها صدقة يحرّمها على ورثته ، ويبيحها لسائر المسلمين ، انتهى.
ولعلّ مراده رحمهمالله أنّ لحرمان الورثة في خصوص تلك المادة شواهد على التهمة بأن كان غرضهم إضعاف جانب أهل البيت عليهمالسلام ، لئلاّ يتمكنوا عن المنازعة في الخلافة ، ولا يميل الناس لنيل الزخارف الدنيوية ، فيكثر أعوانهم وأنصارهم ويظفروا بإخراج الخلافة والإمارة من أيدي المتغلّبين ، اذ لا يشك أحد ممن نظر في أخبار العامة والخاصة ، في أن أمير المؤمنين عليهالسلام كان في ذلك الوقت طالباً للخلافة ، مدّعياً لإستحقاقه لها ، وأنّه لم يكن إنصراف الاعيان والاشراف عنه ، وميلهم إلى غيره إلا لعلمهم بأنه لا يفضّل أحداً منهم على ضعفاء المسلمين ، وأنه يسوّى بينهم في العطاء والتقريب ، ولم يكن إنصراف سائر الناس عنه إلا لقلة ذات يده ، وكون المال والجاه مع غيره.
والأولى أن يقال في الجواب : أنه لم تكن التهمة لأجل أن له حصة في التركة ، بل لأنه