فإنكار فاطمة عليهاالسلام حكمه ومقامها على التظلم منه يغني عن نكير غيرها ، وهذا واضح لمن أنصف من نفسه ، انتهى كلامه « رفع الله مقامه ».
الخامس : قال ابن أبي الحديد : اعلم أن الناس يظنون أن نزاع فاطمة عليهاالسلام أبا بكر كان في أمرين في الميراث والنحلة ، وقد وجدت في الحديث أنّها نازعت في أمر ثالث ومنعها أبو بكر إيّاها أيضاً وهو سهم ذي القربى ؛ روى أحمد بن عبد العزيز الجوهري عن أنس ، أن فاطمة عليهاالسلام أتت أبا بكر فقالت : قد علمت الذي حرم علينا أهل البيت من الصدقات وما أفاء الله علينا من الغنائم في القرآن من سهم ذوي القربى ، ثم قرأت عليه قوله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) الآية : فقال لها أبو بكر : بأبي أنت وأمّي وولدي وولدك ، السمع والطاعة لكتاب الله ولحقّ رسوله وحقّ قرابته وأنا أقرأ من كتاب الله الّذي تقرأين ، ولم يبلغ علمي منه أنّ هذا السهم من الخمس مسلّم إليكم كاملاً ، قالت : أم لك هو لك ولاقربائك ؟ قال : لا ، بل أنفق عليكم منه وأصرف الباقي في مصالح المسلمين.
قالت : ليس هذا بحكم الله تعالى ، فقال : هذا حكم الله فإن كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عهد إليك في هذا عهداً صدّقتك وسلّمته كلّه إليك وإلى أهلك.
قالت : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يعهد إليّ في ذلك بشيء إلاّ أنّي سمعته يقول لمّا أنزلت هذه الآية : ابشروا آل محمد فقد جاءكم الغنى ، قال أبوبكر : لم يبلغ من هذه الآية أن أسلم اليكم هذا السهم كلّه كاملاً ولكن لكم الغنى الّذي يغنيكم ويفضل عنكم ، هذا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وغيرهما فاسأليهم عن ذلك وأنظري هل يوافقك على ما طلبت أحد منهم ؟ فانصرفت إلى عمر فقالت له مثل ما قالت لأبي بكر ، فقال لها مثل ما قال لها أبو بكر فتعجبت فاطمة عليهاالسلام من ذلك وتظنّت قد تذاكرا ذلك واجتمعا عليه. ثم قال : قال أحمد بن عبد العزيز :
حدثّنا أبو زيد بإسناده إلى عروة قال : أرادت فاطمة عليهاالسلام أبا بكر على فدك وسهم ذي القربى تأبى عليها وجعلهما في مال الله تعالى.
ثمّ روي عن الحسن بن عليّ عليهالسلام : أنّ أبا بكر منع فاطمة عليهاالسلام وبني هاشم سهم ذي القربى وجعلها في سبيل الله في السلاح والكراع. ثمّ روي بإسناده عن محمّد بن