إسحاق قال : سألت أبا جعفر محمد بن علي عليهالسلام قلت : أرأيت علياً عليهالسلام حين ولّى العراق وما ولّى من أمر الناس ، كيف صنع في سهم ذي القربى ؟ قال : سلك بهم طريق أبي بكر وعمر ، قلت : كيف ولم وأنتم تقولون ، ما تقولون : أما والله ما كان أهله يصدرون إلاّ عن رأيه ، فقلت : فما منعه ، قال : يكره أن يدعى عليه من مخالفة أبي بكر وعمر. انتهى ما أخرجه ابن أبي الحديد بن كتاب أحمد بن عبد العزيز.
وروي في جامع الأصول : من سنن أبي داود ، عن جبير بن مطعم : أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يكن يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً كما قسم لبني هاشم قال : وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم غير أنه لم يكن يعطي منه قربى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كما يعطيهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منه. وروى مثله بسند آخر ، عن جبير بن مطعم ؛
ثمّ قال : وفي اُخرى له والنسائي : لمّا كان يوم خيبر وضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني عبد المطلب.
ثمّ قال : وأخرج النسائي أيضاً بنحو من هذه الروايات من طرق متعددة بتغيير بعض ألفاظها وإتفاق المعنى.
وروي أيضاً ، عن أبي داود بإسناده ، عن يزيد بن هرمز : أنّ ابن الزبير أرسل إلى ابن العباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن يراه ؟
فقال له : لقربى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قسّمه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لهم ، وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضاً رأيناه دون حقّنا ورددناه عليه وأبينا أن نقبله. وروي مثله عن النسائي أيضاً وقال : وفي اُخرى له مثل أبي داود ، وفيه : وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم ويقضي عن غارمهم ويعطي فقيرهم وأبي أن يزيدهم على ذلك. وروى العياشي في تفسيره : رواية ابن عبّاس ورويناه في موضع آخر.
وروى أيضاً : عن أبي جميلة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهمالسلام ، قال : قد فرض الله الخمس نصيباً لآل محمد عليهمالسلام فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم ، حسداً وعداوة ، وقد قال الله : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) ؛ والأخبار من طريق أهل البيت عليهمالسلام في ذلك أكثر من أن تحصى ؛ وسيأتي