بعضها في أبواب الخمس والانفال إن شاء الله تعالى ؛
فإذا اطّلعت على ما نقلناه من الأخبار من صحاحهم ، نقول : لا ريب في دلالة الآية ، على اختصاص ذي القربى بسهم خاص ؛ سواء كان هو سدس الخمس كما ذهب إليه أبو العالية ، وأصحابنا ، ورووه عن أئمتنا عليهمالسلام وهو الظاهر من الآية كما اعترف به البيضاوي وغيره ؛ أو خمس الخمس لإتّحاد سهم الله وسهم رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وذكر الله للتعظيم كما زعم ابن عباس ، وقتادة وعطا ؛
أو ربع الخمس ، والأرباع الثلاثة الباقية للثلاثة الاخيرة ، كما زعمه الشافعي ؛
وسواء كان المراد بذي القربى أهل بيت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في حياته ، وبعده الإمام من أهل البيت كما ذهب إليه أكثر أصحابنا ، أو جميع بني هاشم كما ذهب إليه بعضهم وعلى ما ذهب إليه الاكثر يكون دعوى فاطمة عليهاالسلام نيابة عن أمير المؤمنين عليهالسلام تقيّة أو كان المراد بني هاشم وبني المطلب كما زعمه الشافعي ، أو آل عليّ ، وعقيل وآل عبّاس ، وولد الحارث بن عبد المطلب ، كما قال أبو حنيفة. وعلى أي حال فلا ريب أيضاً في أن الظاهر من الآية تساوي الستّة في السهم ، ولم يختلف الفقهاء في أنّ إطلاق الوصيّة والإقرار لجماعة معدودين يقتضي التسوية لتساوي السنة ، ولم يشترط الله عزّ وجلّ في ذي القربى فقراً أو مسكنة بل قرنه بنفسه وبرسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم للدلالة على عدم الإشتراط ؛ وأما التقييد إجتهاداً فمع بطلان الإجتهاد الغير المستند إلى حجة فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يدفع التقييد لدلالة خبر جبير وغيره على أنّه لم يعطيها ما كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يعطيهم ، وقد قال أبو بكر في رواية أنس : لكم الغنى الّذي يغنيكم ويفضل عنكم ؛ فما زعمه أبو بكر من عدم دلالة الآية على أنّ السهم مسلم لذي القربى ووجوب صرف الفاضل من السهم عن حاجتهم في مصالح المسلمين مخالف للآية والأخبار المتفق على صحّتها ؛ وقد قال سبحانه في آخر الآية : ( إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ) ؛ واعترف الفخر الرازي في تفسيره بأن من لم يحكم بهذه القسمة فقد خرج عن الإيمان ، وقال تعالى : ( وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ) ؛ وقال : هم الفاسقون ، وقال هم الظالمون ، فاستحق بما صنع ما يستحقه الراد على الله وعلى رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم.