احدكم بمهر امرأته باكثر من اربعمائة درهم الا اديته ـ أو قال عاقبته ـ فقامت إليه امرأة فقالت يا عمر يقول الله في كتابه (وان اردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) فرضى الله سبحانه لنا قنطارا وتعاقب أنت من تجاوز أربعمائة درهم فينا فقال عند ذلك عمر (الناس كلهم أفقه من عمر حتى المخدرات استغفر الله من ذلك (١) ورى اولياؤه انه مر على صبيان يلعبون فقال ما رأينا
__________________
ـ لهلك عمر ، وكيف لم يحتج بهذا الخبر هو لنفسه في المقامات التي احتاج الى الاحتجاج فيها وكيف لم يقل أبو بكر لطلحة لما قال له ما تقول لربك إذا وليت علينا فظا غليظا أقول له وليت من شهد الرسول بأن الحق ينطق على لسانه ، وليس لاحد ان يدعي في الامتناع من الاحتجاج بذلك سببا مانعا كما ندعيه في ترك أمير المؤمنين عليه السلام الاحتجاج بذلك بالنص لانا قد بينا فيما تقدم ان لتركه عليه السلام ذلك سببا ظاهرا وهو تآمر القوم عليه وانبساط أيديهم وان الخوف والتقية واجبان ممن له السلطان ولا تقية على عمر وأبي بكر من احد لان السلطان كان فيهما ولهما والتقية منهما لا عليهما ، على ان هذا الخبر لو كان صحيحا في سنده ومعناه لوجب على من ادعى انه يوجب الامامة ان يبين كيفية ايجابه لذلك ولا يقتصر على الدعوى المحصنة.
الكاتب
(١) أورده بطرق عديدة العلامة المفسر المحدث الشيخ اسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي المتوفى سنة ١١٦٢ في كشف الخلفاء ج ٢ ص ١١٧ من طبع مصر ، ولمن يلفظ (كل احد علم ـ أو افقه ـ من عمر) وذكر ان عمر قال ذلك في قصة المرأة الت ي اعترضته في المهر ، ثم ذكر القصة بطرق عديدة (ثم قال) رواه أبو يعلى في مسنده الكبير عن مسروق والبيهقي في شعبه واخرجه عبد الرزاق عن أبي العجفاء السلمي.
(الكاتب)