فقلت : إنه يحلف ولا يبالي ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوسلم :](١) «من حلف على يمين يستحقّ بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك ، ثم قرأ هذه الآية (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً) إلى آخر الآية [٢٣١٤].
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن ، أنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن الآبنوسي ، أنا عيسى بن علي بن عيسى ، أنا عبد الله بن محمد ، حدّثني محمد بن سليمان لوين ، نا صالح بن عمر ح.
قال : وحدثه هارون أنا أبو أسامة ، عن الأعمش ، عن شقيق ، قال : قال عبد الله قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من حلف على يمين فهو فيها فاجر ليقطع بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان» فأنزل الله عزوجل : (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً) الآية [٢٣١٥].
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي ، أنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عيسى الباقلاني ـ وأنا حاضر ـ نا أبو بكر بن مالك ـ إملاء ـ نا أحمد بن محمد بن منصور الحاسب ، نا عبد الرّحمن بن صالح ، نا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن شقيق ، عن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان» فقال الأشعث بن قيس : ففيّ كان ذلك ، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فحجزني ، فقدّمته إلى النبي صلىاللهعليهوسلم فقال لي : «ألك بيّنة»؟ قلت : لا ، فقال لليهودي : «أتحلف»؟ فقلت : يا رسول الله ، إذا والله يذهب بمالي (٢) ، فأنزل الله عزوجل :
(إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً) [٢٣١٦].
أخبرنا أبو علي الحداد وجماعة في كتبهم قالوا : أنا أبو بكر بن ريذة (٣) ، أنا سليمان بن أحمد ، نا أحمد بن عبد الله البزّار التستري ، نا محمد بن يزيد الاسفاطي ، نا صفوان بن هبيرة ، نا عيسى بن المسيّب البجلي القاضي ، عن الأشعث بن قيس : لقد اشتريت يميني مرة بتسعين ألفا ، وذلك أني سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم يقول : «من اقتطع من مسلم يمينه لقي الله ، وهو عليه غضبان» [٢٣١٧].
__________________
(١) ما بين معكوفتين سقط من الأصل واستدرك عن م.
(٢) الحديث في أسد الغابة ١ / ١١٨ ـ ١١٩ وسير الأعلام ٢ / ٣٨ ومن طرق أخرجه البخاري في التفسير ٨ / ١٥٩ وفي الأعيان ١١ / ٤٨٥ ـ ٤٨٨ ومسلم في الإيمان (١٣٨) والطبراني في الكبير ، وأحمد ٥ / ٢١١ و ٢١٢.
(٣) بالأصل : «زيدة» والصواب ما أثبت وضبط عن التبصير.