وبأن الإجماع : أن الاستثناء المتصل مخرج ولا إخراج إلا بعد الدخول (١).
وقال الباقلاني (٢) (إنه غير داخل لكن الاستثناء والمستثنى منه وآلة الاستثناء بمنزلة اسم واحد ، فقولك (عندي عشرة إلا درهم) بمنزلة عندي له تسعة ، ولها اسمان مفرد ومركب ، وضعف بالإجماع ، وبأنه لم يعهد التركيب من ثلاث كلمات وبأنا نقطع أن المتكلم بالعشرة عرف مدلولها الذي هو خمستان ، و (إلا) مفيدة للاستثناء (واحدا) وهو المخرج ، وتسعة لا تدل على شيء من هذه المعاني الثلاثة) الثاني : للمصنف (٣) أن المستثنى منه وهو عشرة مثلا مراد به الجميع من مسماه بالنظر إلى الإفراد من غير حكم بالاستثناء ، فأخرج منه المستثنى على التحقيق ، ثم حكم بالإسناد بعد تقدير الإخراج فلم يسند إلا إلى تسعة ، وحاصل كلامه : أنه لا تناقض لأن دخول المستثنى في المستثنى منه وخروجه بإلا وأخواتها إنما كان قبل الإسناد ثم حكم بالإسناد بعد ذلك ، فقولك : (جاء القوم إلا زيدا) بمنزلة القوم المخرج منهم زيد ، جاؤني العشرة المخرج منها واحد له علي ، وضعف بأنا لا نجد خرقا في الإسناد قبل الإخراج وبعده ، فكيف؟ فقال :حكم عليه في عندي عشرة بالإسناد ، بخلاف (عندي عشرة إلا درهما) فإنه
__________________
(١) ينظر شرح المصنف ٤٤ ، وشرح الرضي ١ / ٢٢٥.
(٢) ينظر رأي الباقلاني في شرح الرضي ١ / ٢٢٥ ، وعبارة الشارح منقولة عن الرضي ، وفي الرضي الرأي ليس للباقلاني الأشعري متوفى سنة ٤٠٧ ه وإنما هو للقاضي عبد الجبار أحمد المشهور بشيخ المعتزلة في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس توفي ٤١٥ ه وقد أصّل للمعتزلة ويعتبر ما كتبه مصدرا رئيسا من مصادر الفكر المعتزلي. لكن الشوكاني نقل رأي أبي بكر الباقلاني في المسألة ، ينظر إرشاد الفحول ٢٤٩.
(٣) ينظر شرح المصنف ٤٤.