وإن كان غير ذلك فثلاثة أقسام ، قسم يجب رده إلى المستثنى منه ، وقسم يرد كل إلى الذي يليه ، وقسم يمكنه الأمران ، أما الأول : فحكمه أنها تخرج كلها من الأول ، وفي الإعراب يعرب الذي أسندت إليه بإعراب عاملة ، ويختار الأول لقربه من العامل ، وينصب الآخر تقول : (ما جاءني إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا) و (ما ضربت إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا) و (ما مررت إلا بزيد إلا عمرا إلا بكرا) ، وأجاز بعضهم التبعية فيما بعد المسند إليه لا فيما قبله ، لأن التابع لا يتقدم المتبوع ، الثاني نحو (عندي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنان إلا واحدا) (١) [ظ ٦٠] لأن العشرة لا يتبعها ، ولك في تعريف تحصيل كمية الاستثناء أربع طرق :
أحدها : أن تجمع أفراد المستثنى منه وأزواجه وتسقط الأقل من الأكثر فما بقي فهو الحاصل من الاستثناء.
الثانية : أن تسقط الاستثناء من المستثنى منه إلى آخرها فما بقي فهو الحاصل.
الثالثة : أن تسقط الاستثناء الآخر من الذي يليه إلى أن تنتهي إلى الأول وهذه عكس الثانية.
الرابعة : أن يجمع بين الاستثناء الأول والثاني إلى ما بين الثالث
__________________
(١) ينظر شرح الرضي ١ / ٢٤١ ـ ٢٤٢.